الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٩٧باب 52: في أيمان النساء منهنَّ وعنهنَّ من رجالهنَّ وغيرهم من الناس، وأحكام ذلك
597
ووجدت عن أبي القاسم: أنّ من حلف لا يطأ امرأته في صحار، ا فوطئها حيث تُكَلَّى السفن في المكلا؛ أنَّه لا يحنث.
ابن محبوب | قال: لو أنَّ رجلا حلف لا يبيع غلامه في عُمان، فباعه في مكلا صحار؛ حنث وكذلك لو حلف ليخرجنَّ من عُمان اليوم، فخرج إلى
(1)
مكلا صحار؛ لم يحنث.
وإن قالت امرأة: والله لا أكلّم فلانة حَتَّى أفطر شهر رمضان؛ فلا تكلّمها حَتَّى تصبح وينصرف الإمام والناس من عيدهم، فذلك علم فطر شهر رمضان. فإن كانت المرأة التي حلفت قد بقي عليها أيَّام من شهر رمضان؛ فلا أرى عليها شيئًا إن كلّمتها في الفطر. وقال أبو عبد الله: لا بأس إن كلمتها ليلة الفطر ولا كفَّارة عليها.
وإذا قالت المرأة: هي يهوديّة أو نصرانية، أو صلاتها صلاة اليهود، أو
دينها دين اليهود أو النصارى؛ فعليها كفَّارة مغلظ. يمين
وإن قالت: صلاتي صلاة اليهود هبة (2) مِنّي لهم، أو صدقة منها عليهم؛ فالله أعلم. وقال أبو عبد الله: عليها كفَّارة مغلظة.
وإن قالت امرأة: والله لا أذهب مع فلانة في طريق أبدا، وأنهما التقيا في الطريق كلّ واحدة منهما تجيء من حاجة لها ومنزلهما في دار واحدة /359/ وبيت واحد؛ فإن كانتا حين التقتا وقفت اللتي حلفت فلم تمش معها شيئًا فلا أرى عليها حنيًّا، وإن كانت مشت معها في طريق حنثت. او من حلف لا يطأ جاريته، فوطئها وهي ميتة؛ حنث؛ لأن رضاع الصبي من المرأة الميتة رضاع.
(1) في الأصل: + لم يخرج خ يحنث». وفي (ق): «أو يخرج».
(2) في (ق): «هي»