الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٩٨598
كتاب
الجزء الثاني عشر
وإن حلفت امرأة لا تأكل من بيت زوجها طعامًا، فأكلت خبرا (1) عجن بملح من ماله؛ لم اتحنث، وكذلك الفلفل والكمون (2) والزيت والسمن لا تحنث وإن أكلت باذنجانًا أو عدسًا أو اقتّاء أو بطيخا أو ا (3) بقلاً أو بصلا أو لبنًا أو حِمّصا أو عدسًا حنثت وكلّ شيء يقضم فهو طعام وما لا يقضم فليس بطعام. وإن أكلت بخل أو شربت نبيذا فذلك ليس بطعام.
ومن طلق امرأته، تطليقة، اثُمَّ حلف ما له (4) امرأة؛ لم يحنث.
وإذا أوصت امرأة ولها عبيد عند موتها إن تزوّج ازوجي من بعدي (5) امرأة فعبيدي هولاء أحرار، فتزوج بعد موتها من قبل أن يقتسموا العبيد أو بعدما | اقتسموا؛ فلا يجوز الحنث بعد موتها.
ومن حلف أن كل شيء سرقته امرأته من ماله فهو صدقة على فقراء مكة، فأرادت التخلّص؛ فإنَّها تدفعه إليه يتخلّص هو منه.
وإن حلفت امرأة لا تساكن زوجها في بيت سَمَّته فلها أن تدخله طالبة حاجة، وتأكل معه طعامًا عملته (6) هي أو غيرها. فإن أكلت هي وهو جميعًا
أو لابسها في ذلك المنزل؛ فإنّي أخاف عليها الحنث، والله أعلم.
وإن حلفت امرأة لا تبيع جارية لها، فبادلت بها؛ حنثت؛ لأنَّ القياض
بع
(1) في (ق): «طعامًا».
(2) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9). (3) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 343/ 5 (ش). (4) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 500/ 3. (5) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 275/ 60. (6) في الأصل: «يعمله خ عملته».». وفي (ق): «تعمله».