كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٠٢

602

كتاب

الجزء الثاني عشر

فإن رفع لها أحد إلى المسلمين أجازوا طلب الحق لها من زوجها وإن لم توكّله). إذا أرادت المرأة أخذ حقها من زوجها؛ فعند ذَلِكَ يُجبر المسلمون من يطلب لها حقها (2) إلى زوجها.

فإن اقالت المرأة: لا أريد أخذ حقي من الزوجا؛ فلا جواز لأحد طلب إلى زوجها أن يدفع لها احقها، ولا حنث على المرأة في يمينها؛ لأأنها (3) لم تأمر ولم توكل.

مسألة [متفرّقات في الحلف]

وإن حلفت امرأة لا أخذت امن مال زوجها نفلقة، ثم أخدت باذنجانًا أو أترجا أو شيئًا من البقول؛ فالنفقة مأخوذة من الإنفاق، ويعجبني أن لا يقع الحنث.

فإن قالت: والله لا أكلت لزوجي طعامًا، فأكلت باذنجانًا أو أترجا؛ فليس الباذنجان والأترج يُسمَّى طعامًا، وهو من البقول والفاكهة، والفواكه والبقول والأدم ليس بطعام والجبن (4) واللبن طعام، والسمن والزيت اأدم ودهن أيضا)، والخل أدم.

ومن أصلح لامرأته خلخالين فلم ترضهما، فحلف أنه يكسر ما أصلح ولا (6) يكسرهما؛ فإن كسر ما أصلح فقد برئ.

(1) في (ق): «توطه».

(2) في (ق): «طلقها».

(3) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9). ومنهج الطالـ

242/ 5 (ش).

(4) في (ق): «والخبز».

(5) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9).

(6) في الأصل: «ولم».