الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٠٣باب 52: في أيمان النساء منهنَّ وعنهنَّ من رجالهنَّ وغيرهم من الناس، وأحكام ذلك
603
وإن حلفت امرأة لا تضحي مع زوجها فَإِنَّها تغيب عنه يوم كله منذ تطلع الشمس إلى دخول الليل.
الأضحى
وإن حلفت امرأة لا تلبس الحلي، فلبست لؤلؤا حنثت؛ لقول الله تعالى: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} (النحل: 14).
ومن حلف لا تدعي له امرأة ثمرة، فتركها حَتَّى خلت (1) سنة ثُمَّ دعيت له امرأة؛ حنث.
ومن قال لامرأته هي عليه حرام إن لبس من غزلها؛ فلا يجوز له أن يلبس غزلها، ولا يبدل به غزلاً غيره لِلّباس وإن قال: غزلها؛ جاز له بديله وأن يبيعه ويشتري بثمنه ثوبًا.
وإن حلف لا يلبس من غزل، امرأته فنسجت له ثوبًا من غزلها وغزل
غيرها؛ فإن كان في الثوب من غزلها ما لو أفرد وحده صار ثوبًا حنث. قيل: ولو عمل منه ما يواري عورة صبي صغير؟ قال: لا، ولكن ما يجوز الاشتمال في الصلاة، ولو واصله بحبل (3). وقد قيل: إذا عقد طرفيه في عنقه وستره في صلاته حنث.
به
وإن حلفت امرأة: لا تغزل لزوجها، غزلا، فأمرت من يغزل له؛ فإنَّها تحنث، إلا أن يكون لها نيَّة أن لا تغزل بيدها /363/
:
وإن قالت امرأة هي الزانية إن فعلت لزوجها كذا وكذا، [فَإن] نَوَت في نفسها، ثُمَّ حنثت برئ زوجها من صداقها، إلا أن ترجع تكذب نفسها
وتستغفر اربها.
(1) في الأصل: + «خ كانت».
(2) في (ق): «قليل».