الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٠٤604
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن اختصم هو وامرأته فقال لها: والله لا عُدتُ أمسكت لك بيد، يريد لا عادت تمشكت بك؛ فعليه كفَّارة يمينا مرسل، إن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساهم وإن شاء اأعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهو بالخيار إن شاء كفّر قبل الوطء، وإن شاء ابعدها.
اوإن حلفت امرأة لا تكلّم فلانًا حَتَّى تفطر شهر رمضان؛ فإذا رأت الهلال جاز لها أن تكلّمه. وكذلك لو حلف رجل لا يكلّم فلانًا حَتَّى يفطر شهر رمضان؛ فالمسألة واحدة والجواب واحد.
وإن احلفت امرأة بملكها صدقة الله أنَّها لا كلمت أختها، ثُمَّ حنثت؛ فليقوم مالها ثُمَّ تخرج عشره.
| مسألة |
وإن امرأة حلفت أنّها لا تدخل دار فلان إلا بالليل، فدخلت عند مغليب الشمس أو عندا طلوع الفجر قبل المغيب وبعد الفجر؛ حنثت. وإن حلفت امرأة أنها لا قعدت مع زوجها شهر رمضان؛ فليس لها أن تخرج إلا برأيه، وإن خرجت أثمت. وإن قعدت شهر رمضان كله حنثت. وإن قعدت البعض لم تحنث.
وإن حلفت لا تفعل شيئًا، فأكرهها الزوج ففعلت؛ فالإكراه يختلف. وفي
قول: إنّ المكره لا حنث عليه، وأحبّ إليَّ كفَّارة اليمين، والله أعلم. وإن قالت: ذبح الله ابنها على صدرها إن فعلت كذا؛ لزمها الإثم إذا دعت على ولدها بالذبح كاذبة. ولكن قولها: إن فعلت كذا؛ فهو فعل مستقبل، ولعلّها قالت أرادت بذلك نفيًا عن نفسها ألا تفعل ذلك، ولا تكون