الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٠٥باب 52: في أيمان النساء منهنَّ وعنهنَّ من رجالهنَّ وغيرهم من الناس، وأحكام ذلك
605
كاذبة ولا خائنة ما لم تفعل، والله أعلم. وأخاف عليها الحنث؛ لأنها قالت: ذبح الله، فذكرت الله.
ومن حلف لا يأكل خبز، امرأته، فصفحت وطرح الخبز غيرها؛ حنث؛ لأنها خبزت. وإن عجنت وخبز غيرها لم يحنث. وإن أعطت غيرها وأمرته أن يخبز لها، فأكل؛ حنث؛ لأنَّه خبزها وأمرها فعلها، إلا أن ينوي خبز /364 ايدها دون غيره (1).
ومن ملك امرأة في الليال، ثُمَّ أصبح طلَّقها، ثُمَّ حلف ما كانت له بامرأة؛ أنه يحنث؛ لأنه من ملك امرأة فهي امرأتها.
ومن
حلف لا ينظر إلى فلانة، فنظر في مرآة اومرَّت هي فنظر المرآة أو الماء؛ قال أبو عبد الله: الله أعلم قد قيل: من نظر إلى أفرج امرأة في المرآة أو ظل فرجها في الماء لم يحلّ له أن يتزوجها.
في
وإن حلفت بالله: لئن وجدت الزرّاد () الذي ذهبها لتقسمنه بين ابنتيها نصفين، فوجدته فقسَّمته بينهما نصفين بعدد اللؤلؤ وبقيت واحدة؛ فإنَّها تقسم بالقيمة وتبرأ من يمينها إن شاء الله. وكذلك تقسم جميع ذلك الزراد بالقيمة إذا كان لؤلؤه غير (3) معتدل، فيقومه أهل البصر به اثم تقسمه (4) بالقيمة بينهما نصفين. وكذلك يقسم بالقيمة كل ما لا يعتدل قسمه.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 478. (2) مِن الزَّرْدُ كالسرد وزنًا ومعنى)، وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض. والزَّرَدْ بفتحتين: حِلَق يُتَّخذُ منها المِغْفَر، أو الدرع المزرودة، والزَّرَّادُ (بتشديد الراء): صانعها.
انظر: العين التهذيب، مختار الصحاح؛ (زرد).
(3) في (ق): «للؤلؤ ثمن».
(4) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).