الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٠٦? • ?
كتاب
الجزء الثاني عشر
أو إن حلفت امرأة | لا تكيل من حبّ زوجها إلى مدة، فأمرت من كال من ذلك الحبّ؛ أفإن كانت ناوت لا تكيل بيدها فإنَّها لا تحنث حَتَّى تكيل بيدها، وإن لم يكن لها في ذلك ناسية حنثت. وإذا أهدت المرأة مالها فقد أسرفت ولا يكون لها ذلك، ولتهد عشر مالها أو تسعه أو تُمنه ولتمسك.
وقيل: إنَّ امرأة بفَرْق حلفت بصدقة مالها ولم تسم به لأحد، فحنثت، فسئل موسى بن أبي جابر عن ذلك فلم ير عَلَيها شيئًا).
مسألة: [في حلف امرأة بالمشي، وفي الكفارة
قال أبو علي: بلغني أنَّ امرأة حلفت بالمشي، فأتت ابن عباس له فقالت: إنّي أخاف العجز عن المشي فقال احملي مملوكة لك ثُمَّ امشي ولتكن مملوكتك راكبة، فإن عجزت عن الشيء فأنزلي مملوكتك فلتمش عنك واركبي، فإذا استرحت فانزلي وامشي ما قدرت على المشي، فإذا بلغت مكة فأعتقيها، ففعلت ومشت الطريق كله ولم تركب، وكأني أتوهّم أنَّها أعتقت الجارية.
وإذا (2) قالت امرأة: ثوبها صدقة جاز أن تعطيه أمها إن لم يكن محكومًا عليها بعولها، وجائز لها ما لم تقل للفقراء، فإذا سمّت فقراء فأحب أن تعطي ثلاثة.
وإذا لزم المرأة كفَّارة يمين وعليها حلي //365/ فيه زكاة؛ فلا يجوز لها
أن تكفّر بالصوم.
(1) في الأصل: «بأسًا خ شيئًا». وفي (ق): «بأسا». (2) في الأصل: «فإذا خ وإذا»، ويوافق ما في (ق).