الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٠٧باب 52: في أيمان النساء منهنَّ وعنهنَّ من رجالهنَّ وغيرهم من الناس، وأحكام ذلك
607
مسألة: [في متفرقات]
او إذا قالت امرأة عليّ ألفا كفَّارة كلّ لعنة صوم شهرين إن تزوجت، ثُمَّ تزاوجت؛ فلا حنث عليها، إلا أن تقول: عليَّا من الله ألف لعنة، ثُمَّ حنثت (1)؛ فهنالك يلزمها ما جعلت على نفسها (2).
وقال أبوا معاوية في امرأة حلفت لزوجها بالله، وقد سألها هل أخذت من هذا الظرف حباا، فحلفت ما أخدت منه حبا، تعني: ما انتفعت منه بحبّ، وقد كانت أخذت من الظرف حبًّا ثُمَّ أتت شاة فأكلته، أو سرق ولم تنتفع به إنَّها حانثة وكذلك قال الفضل بن الحواري.
وإذا قالت امرأة هي بريّة من الصلاة والصوم يمينا، ثُمَّ حنثت؛ فعن امنير: أنَّها (3) يمين مغلظة.
وإذا حلفت امرأة: لا أفعل كذا أو يحكم عليّ حاكم؛ فإن حكم عليها واليا أو خليفة والي لم تحنث. فإن قالت: حَتَّى يحكم علي الحاكم؛ فحتَّى يحكم الإمام أو القاضي.
وإذا حلفت امرأة أنَّها لا تأكل لزوجها خرافًا، فجد لها نخلة؛ فلا بأس أن تأكل من جداده؛ لأن الجداد غير الخراف.
وإذا حلفت امرأة على عبد لها أن لا يرعى لابنتها غنمًا، وكان للمرأة الحالفة غنم ولابنتها غنم، فأرسلت المرأة غلامها يرعى غنمها وأرسلت ابنتها أيضًا غلامًا لها يرعى غنمها، فخلط الغلامان الغنم وكانا يرعيان
(1) في الأصل: «تحنث خ حنثت»، ويوافق ما في (ق). (2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 500/ 3. (3) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 190/ 5 (ش).