الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦١٠610
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن حلف أن لا اتساكنه أخت امرأته فحولت عنهما ثُمَّ أتتهم) ليلة فأصاب الغيث فباتت معهم؛ افعن أبي علي أنه لا يحنث، ولم يرا ذلك
مساكنة.
[أبو زياد عن رجل من سمر يظن أنَّه يقال له: [ … ] | امرأة حلفت لا يدخل هذا الجراب هذا البيت. قال: فأردت أن أقطعه، فسألت عبد المقتدر فقال: لو قطعته لم يدخل معناه أنه لو دخل بعضه لم يحنث حَتَّى يدخل كله. وكذلك قولي.
او إذا حلفت امرأة لا تتزوّج برجل له، امرأة، فطلبها رجل له امرأة فقالت: إنّي حلفت لا أتزوج ابرجل له امرأة، فطلق الرجل امرأته تطليقة ثُمَّ أتاها فأخبرها وصح ذلك معها فتزوجات به، معها فتزوجت به، ثُمَّ إِنَّا الرجل ردَّ امرأته فقال أبو زياد أقول - والله أعلم -: إنَّه لا يقع عليها الحنث؛ لأنَّه تزوج ولا امرأة له.
ومن حلف لا يطلق امرأته فاختلعت وقبل خلعها؛ فقد حنث.
(1) في الأصل: + خ فأتتهم».