كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦١١

611

في الأيمان على الأفعال مع ما تقدَّم من ذلك

باب

??

قال أبو عبد الله: إذا حلف رجل لا يسكن هذا البيت شهرًا وهو فيه؛ فليخرج منه من حينه ولا يسكنه شهرًا.

ومن

حلف لا يتزوج اليوم ولا نيَّة له، فتزوج في ذلك اليوم أخته أو امرأة لها زوج وهو لا يعلم، أو تزوج امرأة بلا (1) شهود؛ حنث، إلَّا أن تزويجا صحيحًا، وبه قال أبو مالك.

وإن حلف: ليتزوَّجن، فتزوّج؛ فقد برَّ إذا ملك ولو لم يجز.

ينوي

فإن تزوج صبية فليس هو عندي بتزويج حَتَّى تبلغ وترضى. وإن تزوّج يهودية أو نصرانية فهو تزويج ولا يحنث. وإن (2) تزوج بأمة؛ قال بعض: لا يبر، وقال بعض قد برّ ولا حنث عليه، وقال بعض: إذا لم يجد طَوْلًا للحرّة واحتاج إلى التزويج فتزوّج أمة فهو تزويج ولا يحنث، وهذا الرأي أوسط هذه الآراء عندي. ومن حلف: ليتزوجن على امرأته، فتزوج بأمَة؛ /368/ افإن كان يقدر على تزويج الحرَّة لم يبرّا يمينه بتزويج الأمة. وإن كان لا يقدر اعلى صداق الحرة رجوت أنَّه يَبَرُّ في يمينه. وقال أبو زياد: لا يبرّ في يمينه إإلا على

(1) في الأصل: «خ بغير».

(2) في الأصل: «ومن خ إن». وفي (ق): «ومن».