الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦١٦كتاب
?) ?
الجزء الثاني عشر
ومن حلف لا يحتبس، فأخذه السلطان فحبسه؛ فلا يحنث لأنَّه مُجبر. ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، فعُمِل خلًا ثُمَّ أدخلها بيته؛ فعن
أبي المؤثر: أنَّه لا بأس؛ لأنَّه قد طرح منه النوى /371/ والعصارة. ومن حلف لعبده لأمرنَّ بك من يضرابك حَتَّى يتركك زمنًا؛ فإن لم يأمر به من (1) يضربه حَتَّى يموت أحدهما وقع الحنث، فإن عليّن على أحد بعينه يضربه فمات | ذلك حنث. والزمانة إذا رأى من حاله أنه قد مراض مرضا لا يقدر معه على التصرُّف والكسب والمجيء والذهوب. ومن حلف بيمين واحدة أنَّه لا يداخل لأخيه بيتا ولا يأكل له طعامًا ولا يلبس له ثوبًا؛ فإن فعل ما حلف عليه كان عليه ثلاثة أيمان؛ لأنَّ اعليه من كل نوعا من ذلك يمينا إذا حنث فيه.
ومن
حلف أنه لا يدخل بيتًا بعينه وقصده إليه؛ فإن طلع فوقه في اغرفة| فلا يحنث. وإن كان مرسلًا في يمينه حنث إذا طلع.
ومن حلف لا يتزوج اولا يبيعا فتزوج وباع تزويجا فاسدا وبيعا فاسدًا؛ أنه يحنث في البيع ولا يحلنث في التزويج؛ لأن البيع إذا تتامما عليه تَمَّ وجاز، والنكاح ولو تتامما عليه لم يتم ولم يجز.
قال محمد بن الحسن من حلف لا يفارق غريمه حَتَّى يستوفي ماله
عليه، فلزمه ثُمَّ فرَّ منه الغريم أو كابره حَتَّى انفلت منه؛ لم يحنث. ومن حلف ليقتلن نفسًا، فقتل ذَرَّة أو سقاطا (2) أو دابَّة؛ فإذا كان مرسلًا ليمينه فقد برّ اولا حنث، وإن كان نوى من البشر لم يبر (3).
ومنهج الطالبين، 245/ 5 (ش).
(1) خرم في الأصل، والتقويمات من النسخة (ق) (2) نقاط نوع من أنواع الدواب الصغيرة تشبه الذر. (3) في (ق): «فلا يبرى».