الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٢٠620
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن جعل على نفسه هديًا أو نذرًا على شيء لا يقدر عليه؛ كان عليه عتق رقبة ويهدي بدنة.
له
يمشي
ومن حلف بالمشي، ثُمَّ حنث؛ فليركب إلى الموضع الذي يُحرم الناس منه ثُمَّ يمشي. وقال الربيع من حلف بالمشي، ثُمَّ حنث؛ مشى من حيث حلف. قال موسى: فإن حلف بعمان، ثُمَّ خرج في حاجة إلى البصرة، ثُمَّ أراد أن منها؟ فقال: يرجع من حيث حلف فيمشي منه، أو يركب ويحجّ معه رجلًا. ومن حلف بالصدقة، ثُمَّ حنث وله دين على الناس أجل؛ فعليه في الدين العشر يوم يقبضه أخرج عشره.
ذلك
وكل ما كان من الأيمان مثل: من حلف بالصدقة أو المشي أو الإطعام أو شبه ذلك فلا يحكم على من حلف به أن يعطيه، ولكن يؤمر أن يفعل ولا يؤخذ به، إلَّا الطلاق والعتاق فإن ذلك يحكم به عليه إن أقر به /374/ ا أو قامت عليه بيّنة عدل.
ومن
قال: امرأته طالق أو عبده حرّ أو ماله صدقة إن فعل كذا، أوليس له يومئذ امرأة أو عبد أو مالا، ثُمَّ فعل؛ فليس بشيء. وإن لم يفعل ذلك الشيء حَتَّى كانت له امرأة أو عبد أو مال]؛ قال ابن محبوب: طلقت المرأة، وعتق العبد، و [عليه] عشر المال (1).
| مسألة
وقال أبو الحواري (2): من حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله على فعل نفسه؛ جاز له أن يزيل ماله إلى اغيرها ببيع أو هبة، وكذلك يزيل العبيد أو
(1) في الأصل: + «خ ماله».
(2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 296/ 5 (ش).