الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٢٦626
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن قال: غلامه هدي إن فعل كذا، افحنث؛ فليبع غلامه ويشتري بثمنه
بدنا فينحرها.
ومن قال: غلامه هدي إن فعل كذا وغلامه حرّ، فحنث؛ لزمه العتق ويهدي مثل قيمة عبده
ومن قال ابنه بحيرة، أو أولاده بحيرة أو ابنته بحيرة؛ فأي ذلك قال لزمه، فليعتق عن كلّ واحد مِمَّن حلف عنه ذكرًا كان أو أنثى نَسمة، وينحر عن كل واحد منهم بدنة.
ومن جعل نفسه هديًا إلى البيت فعليه، بدنة، وإن جعل نفسه صدقة في المساكين فليس ذلك بشيء.
ومن قال إن فعل كذا فبدنة صدقة في المساكين؛ فلا شيء عليه ويستغفر ربّه. وكذلك إن قال: جسده صدقة؛ فلا شيء عليه.
ومن قال: غلامه حرُّ إن صام معه، ولم تكن له نيَّة؛ فإنَّه إذا صام وهو في ملكه حنث حيث ما صام إذا لم تكن له نيَّة فله نيته وهو مصدق يمينه. فإن جعل صحار [كذا] عليه هدي فعليه بدنة.
مع
ومن قال امرأتي هدي أو قال: هي عليّ هدي؛ فقوله: «هي هدي» أهون. وقوله: هي عليّ هدي» يهدي بدنة ويعتق نسمة. قال أبو عبد الله: إِنَّمَا
عليه /378/ ابدنة
وإذا قال:
هي
عليَّ نَحيرة (1) فليهد بدنة ويعتق نسمة.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 390/ 3.