كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٢٨

628

كتاب

الجزء الثاني عشر

حفظ الوضاح ابن عقبة عن مسبح عن أبي بكر الموصلي: في رجل قال: هذه الدار علي هدي إن لم أفعل كذا، ثُمَّ حنث؛ قال أبو بكر: يبعث بها (1) إلى مكَّة يشتري بها بدنًا وتنحر عنه.

مسألة: [في اليمين بالمشي]

ومن قال: عليه المشي؛ جاز أن تحجّ عنه امرأتان إذا كان ممن لا يستطيع المشي)، فالرجلان والمرأتان في ذلك سواء. والحج لمن خرج عن الماشي لنفسه لا للذي حلف بالمشي، غير أنه يدعو له إن كان ممن يدعى له.

لنفسه

وللحالف بالمشي إن لم يستطع المشي /379/ إن شاء حج مرتين فذلك مجز عنه. أو إن قرر حجته فجعل بينهما سنة أو سنتين فلا بأس. وإن شاء خرج هو بنفاسه وخرج معه آخر فعلا؛ فذلك يُجزئ عنه إن شاء أن يخرج هو بنفسه اثُمَّ يخرج أخرى بعد ذلك فجائزا. وإن كان عليه مشيتان أو ثلاثة فله (3) أن يخرج عن اكل مشي نفسين، إن شاء في سنة | واحدة وإن شاء فرَّق، والحجّ حجّهم ليس له منه شيء.

مسألة: [في الحلف بالمشي أو بالحج]

اومن قال: عليها المشي إلى بيت الله، وهو يعني إلى مسجد خبّة أو بعض المساجد؛ فلا يجوز ذلك، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام. قال

أبو عبد الله: له نيته.

(1) في (ق): «ثمنها».

(2) في الأصل: + «جاز أن تحجّ عنه».

(3) في (ق): «فعليه».