الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٣٦636
كتاب
الجزء الثاني عشر
وفي العيال (1) اختلاف؛ منهم من قال: لا يجوز، ويرجع المال إلى صاحبه الحالف به ومنهم من قال: يمضي العشر للفقراء.
وأما الصدقة على فقير بعينه فيعطى من المال مائتي درهم ما يكون به غنيا عن الزكاة، ويرجع على صاحبه الباقي من العشر، وفيه اختلاف أنَّه يرجع الباقي على الفقراء. ومنهم من أجاز أن يعطى الفقير أكثر من المائتين.
مسألة
ومن حلف فقال: ماله صدقة، ثُمَّ حنث اأخرجا عُشر ماله كلّه إِلَّا ثيابه التي هو يلبسها. وإن قال: جميع ما يملكه (2) صدقة؛ أخرج من كلّ ما يملكه (3).
ومن تصدق بثيابه مرسلًا، ليمينه وكان بزازًا صاحب ثياب كثيرة؛ فكلّ ثيابه تدخل في الصدقة وإن نوى لباسه فلا عليه ثياب الاعتناء) ولا ما في الثياب يجاب [كذا].
مسألة: [في الحلف بالصدقة بالثياب]
ومن قال: ثوبه صدقة على فقراء (5) مكة أو البصرة، أو قال: فيهم؛ فإنّي
لا أراه يثبته لأحدهما.
(1) في الأصل: وفي الغنى»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من (ق)؛ لأنه قد سبق الحديث عن
الغني في الفقرة السابقة.
(2) في الأصل: + «خ
يملك».
(3) في الأصل: + «خ يملك».
(4) في الأصل + خ الاعنا». وفي (ق): «الأغنياء».
(5) في الأصل: + خ مساكين». ويوافق ما في (ق).