كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٣٨

638

كتاب

الجزء الثاني عشر

مسألة

ومن قال: ماله صدقة لفقراء مكة أو غيرها من الفقراء؛ فعشر ماله صدقة كما جعله على فقراء مكة أو غيرهم، وأيهم أعطاه أجزأه؛ لأنه أدخل الألف واللام.

>>

فإن قال: فقراء أهل الذمة والرهبان؛ فذلك عليهم. وأما المشركون والمجوس وعبدة الأوثان فلا شيء لهم. وقد قيل يكون لفقراء المسلمين. فإن قال: وغيرهم»؛ فيعطى في (1) فقراء المسلمين ولا يعطي المشركين شيئًا ولا العصاة إذا حنث. فإن قال: على أهل القبور؛ فذلك لفقراء المسلمين إذا حنث.

مسألة: [فيمن حلف بالإحرام بالحج]

(2)

ومن حلف وقال: هو محرم بالحجّ؛ فهو (2) يمين، إلَّا أن يكون في أشهر الحج فعليه الحج.

مسألة: [في التصدق ببعض الثوب

ومن تصدق بنصف ثوبه على الفقراء؛ فإنَّه يُقوّم ويعطى الفقراء نصف قيمته إن كان يخرج من ثلث ماله، وإن لم يكن يملك إِلَّا ذلك الثوب أعطى

الفقراء /386/ العشر من قيمته.

قلت:

هو لَفَظَ بنضافه ولم يلفظ بنصف ثمنه؟

قال: لما قال الفقهاء: إنَّ من جعل ماله صدقة أخرج عشر القليمة، ولم يكن الفقراء شركاء له في ماله، فكذلك قلت أنا في الثوب.

(1) في الأصل: «في»» فوقها «من»، ويوافق ما في (ق).

(2) في الأصل: + خ فهي».