كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٣٩

باب 54: في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذلك، والتحريم

639

وأيضًا: فإن الثوب | إذا قطع نصفين لم يصح القسم لاختلاف أطراف

الثوب، وإذا قطع الثوب | نقص قيمته وكان في ذلك ضرر على أرباب الثوب، ونقصان على الفقراءا.

مسألة: [في الحلف بالتحريم أو بالأيمان

ومن قال عليه حرام ما حرَّم الله ورسوله إن كان الأمر كذا)؛ قالوا:

فعليه يمين (2).

ومن حرم ماله كلّه عليه إن فعل كذا؛ فعليه الكفَّارة، حنث أو لم يحنث. عن أبي جعفر أنَّه حفظ اذَلِكَ.

وإن سَمَّى بشيء من ماله وحَدَّه؛ فإن لم يحنث فلا كفَّارة عليه حَتَّى يحنث.

ومن حرم طعامًا على نفسه أن يطعمه، فباع أخرى؛ فهو جائز حلال.

ذلك

الطعام في سلعة

ومن حلف بثلاث أيمان في الصدقة؛ فإنَّه يعشر ماله ثلاث مرات، عشر بعد عُشر. وعن الربيع أنّه يرفع دينه عاجله وآجله.

ومن قال: غلامه صدقة لوجه الله تعالى أو قال: صدقة؛ فهو سواء، يباع ويقسم ثمنه في الفقراء. وقال الشافعي: لا يتعلق بذلك حكم. وقال

(1) في (ق): «كما». (2) في الأصل + قال الناسخ: لعله أراد عليه حرام ما أحل الله ورسوله»، وهذا هو الصواب، والله أعلم؛ لأنَّ تحريم ما أحل الله يوجب كفَّارة اليمين ـ كما ذكر في الحكم ـ لما دلّت عليه أوائل سورة التحريم، أما تحريم ما حرم الله فذلك لا شيء فيه بل هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، والله أعلم.