الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٤٢642
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن
مسألة: [في الحلف بالصدقة
حلف بصدقة ماله وهو يومئذ فقير، أو حلف وهو غني، ثُمَّ حنث؛ فإنَّما تجب عليه الكفَّارة فى وقت الحنث، فإن كان موسرًا وجب العشر في ماله، وإن كان معسرًا لا مال له فقد انهدمت اليمين ولا كفارة عليه في الثاني؛ لأنَّ الأيمان يراعى بها وقت الحنث لا وقت /388/ |الأيمان.
مسألة
ومن حلف أو حلفه (1) الحاكم بصدقة ماله، ثُمَّ نازعه بعض من يقوم بذلك أوأصح البينة عليه أنَّه كاذب في يمينه؛ فإنَّه لا يؤخذ بذلك، ودفعه إلى أهله افذلك إليه هو؛ إن شاء أن يؤدّي ذلك، وإن شاء أن يتركه هو عليه.
مسألة
ومن قال: إن ماات في سنته هذه فماله صدقة؛ فإن مات في بقية سنته تلك منذ قال جاز عليه ما فعل على نفسه. وإن قال: إلى سنة؛ فمنذ قال ذلك إلى أن يخلو اثنا عشر شهرًا.
ومن قال: ماله صدقة أو قطعته فلانة صدقة، ثُمَّ مات وقد علم الوارث بذلك؛ فليس على الوارث ذلك، إلَّا أن يكون في حال يموت فيه قبل (2) أن يؤدي ولا يمكن له.
مسألة
ومن قال: إذا مات فلان فما ورثت منه فهو صدقة؛ فإذا مات كان ذلك
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 166/ 26.
(2) في الأصل: + خ من قبل».