الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٤٤644
كتاب
الجزء الثاني عشر
قال عابد المقتدر: قال موسى من قال: يهدي | فلانًا أو عليه هدي؛ فهو سواء، وعليه الكفَّارة. وقال: هاشم: يهدي بدنة فإن لم يجد فشاة.
مسألة [فيمن حلف بالحج]
ومن حلف بثلاثين حجة أنه الا يعود يدنو إلى شيء من مكاره | الله إِلَّا أن يقضي [الله] [الله] عليه أو يغلبه الشيطان، ففعل ذلك؛ فعن أبي عبد الله قال: قد أساء (1) ولا أرى عليه كفَّارة ليمينه؛ لأنَّه قد استثنى ولم يفعل ذلك إلَّا بقضاء
من الله عليه.
ومن حلف بالحج، ثُمَّ حنث؛ قال بعض يلزمه الحج من حيث حلف، وقال بعض من حيث حنث، وقال بعض من مصره. ومن حلف لا يمس الكعبة، فمس الأستار؛ فقد حنث. ومن نذر أن يمس الكعبة، افمسا الأستار فقد برّ.
مسألة: [في الحلف بالصدقة]
ومن قال: ماله صدقة على الشياطين والأغنياء؛ ففيه اختلاف: قال قوم:
لا شيء عليه. وقال قوم: عُشره للفقراء.
ومن قال: ماله صدقة على من الا يحصى من الكثرة؛ فهو للفقراء. وإن قال ماله صدقة على الصبيان؛ فهو للفقراء من الصبيان.
مسألة [فيمن حلف ولا مال له]
ومن حلف ولا مال له، ثُمَّ حنث وله مال؛ كان عليه أن يخرج عُشره. وإن حلف وله مال وحنث ولا مال له؛ فلا صدقة عليه.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 494/ 3.