كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٤٨

648

كتاب

الجزء الثاني عشر

من

دين عليه عاجل وآجل من صداق امرأته وغيره وكسوة بدنه، ويعشّر ما بقي ماله. قال بعض: يرفع عنه دينه العاجل ولا يرفع الآجل. وقال بعضهم: لا يرفع عاجل ولا آجل وقال أبو الحواري والقول الأول أحبّ إلينا. وما كان له من دين على الناس يقدر على أخذه إذا شاء أخرج عشره، وإن كان لا يقدر على أخذه إذا شاء فإنَّما يعشّره إذا صار إليه، والله أعلم.