كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٥٨

???

كتاب

الجزء الثاني عشر

فإن أعتق رقبة مؤمنة، وكان المعتق صغير السن لزمه نفقته وعوله إلى أن يبلغ. فإن أعتق غلامًا له غائبًا في حدود عُمان لم يجز حَتَّى يحضر ويُعلمه أنه قد أعتقه.

وقال أبو الحسن من قتل عبده أعتق رقبة ومن قتل عبد غيره أعتق رقبة

وأعطى قيمته.

مسألة: [في كفَّارة القتل]

ومن أقرّ على نفسه بالقتل، فأقاد نفسه؛ فإذا قُتِل فلا كفَّارة عليه وكفَّارته إقادته لنفسه، إِنَّمَا عليه الكفَّارة إذا عُفي عنه أو قبل منه الدية.

ومن قتل ذِمِّيَّا فلا كفارة عليه، وعليه الدية.

ومن قتل مملوكته أعتق مثلها، ويستغفر الله مِمَّا صنع.

ومن وجب عليه تحرير رقبة أجزأه عتق رقبة من أهل القبلة على قول مسلم وصالح (). وقال ضُمَام: بل رقبة مؤمنة من المسلمين.

مسألة: [فيمن لزمته كفَّارة]

ومن لزمته كفارة القتل والظهار والإيلاء، وكفَّارة رمضان أو كفارة الاعتكاف؛ فإن كان له عبد ولم يكن له غيره فعليه عتقه، وإن لم يكن له مال فلا عتق عليه، وإن كان له عبد زان لا مال له غيره فعليه عتقه، وإن لم يکن له مال فلا عتق.

(1) هما: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأبو نوح صالح الدهان (ق 2 هـ)، وقد سبقت

ترجمتهما.