الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٦٢662
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن كان معه طعام) فعليه الإطعام. فإن كان له عشر نخلات فلا يقترض ولا يتحمل الدين إذا كن نخلاته لا تكفيه
ومن كان معه خمسة عشر درهمًا من الثمرة إلى الثمرة فضل من بعدها؛
لم يجز له الصوم /397/ في الكفارات.
مسألة: [في ما يعطى من الحبوب في الكفَّارة
قال أبو مالك يُعاطي اللواحد] من البرّ نصف (2) مكوك صاع. وقال ابن محبوب نصف صاع شعيرًا مثل البُرّ. واقال غيره: [يعطي من الشعير] أربعة أسدااس ونصف بالصاع. وقال بعض يعطي من الشعير مكوكًا؛ لأنَّ مكوكا يقوم [مقام] نصف| مكوك برّ.
وقال قوم: الأصل في كفَّارة الأيمان البرّ، فإن أعطى [البر فنصف صاعا، وإن أعطى شعيرا أو غيره من الطعام فبالقيمة.
واختلف في الذرة؛ قال قوم أربعة أسداس ونصف بالصاع. وقال قوم: أربعة أسداس إذا كانت من الجبلية البيضاء. وقال قوم: مكوك بالصاع إذا كانت ذرة الباطنة. وقال قوم: يعطي من الذرة بقيمة نصف صاع بر. وقال: يعطي الوسط من البُرّ، وغيره ولا يتعمد للفاسد ولا الدون، ولا يلزم الغاية من الجيد.
وقال: لم أعلم أنَّ أحدًا من أصحابنا قال بالدراهم في كفَّارة الأيمان، ووجدت أنا في بعض التقييدات (3) أنه يجوز أن يعطيه في كفَّارة الأيمان دراهم بقيمة الطعام، والله أعلم.
(1) في الأصل: + «خ الطعام».
(2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وكتاب التقييد لابن بركة، 106 (ش).
(3) في (ق): «التفسيرات».