كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٦٧

باب 56: في كفَّارات الأيمان واغيرها من سائر الكفارات

مسألة: [الكسوة في كفارة اليمين]

?? V

والكسوة في كفارات الأيمان ثوب واحد للمرأة أو خمار أو عمامة، أوإن كسا الصبيان / كساهم بقدر ما تحلّ فيه الصلاة للرجل الكبير، إذا قام اعقده في عنقه ويواري ركبتها فهو الثوب الذي تحل فيه الصلاة.

وقيل: يجوز (1) الإزار والرداء والعمامة والقلنسوة. وعن أبي عثمان: أنَّ القلنسوة لا تجزئ. وقال آخرون: القلنسوة تجزئ.

مسألة: [في أنواع الكفارات]

اختلف في الكسوة للمساكين في الكفارات؛ قال بعضهم: إذا كان الثوب إذا اشتمل وعقده نال أن يعقده في رقبته جاز. وقال آخرون: العمامة تجزئ. وقال قوم: السراويل تجزئ، ولا يكون يصف ولا يشف.

غيره: ومن صام في الظهار إحدى وستين يومًا قد رآه جائزا وإن زاد.

قال بشير: الكفَّارة لصيام رمضان أوكد من الكفارة للصلاة (2).

قال أبو إبراهيم: وما بقي من كفَّارة الأيمان مثل سدس أو أقلّ أو أكثر؛ فإن كانت الوصيَّة إِنَّما هي دراهم أو حبّ مسمّى لكفَّارة الأيمان فإنَّه يكون للفقراء يعطاه (3) بقيمته، كذلك قالوا لنا. وإن كانت الوصية كفَّارة يمين معروفة فحتّى

يتم طعم مسكين ثُمَّ يعطاه. وكذلك إن ضاع منه شيء بغلبة فلا يضيع ممن) يقوم بذلك (5) فيعطى الفقير، وإن ضيعه المتولي لذلك غرمه.

(1) في (ق):» يجزي».

(2) في الأصل: «في الصلاة خ للصلاة». وفي (ق): «في الصلاة».

(3) في الأصل: «يعطى».

(4) في الأصل: + خ مِمَّا»، ويوافق ما في (ق).

(4)

(5) في الأصل: +

خ

لذلك»،

ويوافق ما في (ق).