كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٦٨

668

كتاب

الجزء الثاني عشر

ومن لزمه كفَّارة صلاة فإنَّ عليه ثلاثة أشياء: كفارة الصلاة، وبدلها، والتوبة إلى الله عل.

والصوم يكون متتابعا في كفَّارة الصلاة وبدل رمضان. وأما النذر فقدا

قالوا: يكون متفرّقا إذا قال: عليه صيام عشرة أيام، فصامها متفرّقة.

ومن يلي تفرقة أيمان كثيرة أعطى مسكينًا (1) من تلك الأيمان، وقد كنا نفعل ذلك، نحسب كم يقع له من كلّ يمين ثُمَّ نعطيه، بحفظ فعلناه وكذلك في كفَّارة الصلوات.

وقال أبو الوليد: من كفّر وهو يريد أن يحنث أجزأ عنه. وقيل: لكل من

حلف على شيء أن يكفّر قبل الحنث إن شاء أو بعده إلَّا الظهار.

ومن حلف بالمشي من عُمان، ثُمَّ حنث بالبصرة؛ كان الربيع: يقول من حيث حلف، وكان موسى يقول: من حيث /401/ حنث، فبلغ الربيع ذلك فقال: غلط موسي

ومن صام امن كفَّارة الظهار شهرًا ثُمَّا مرض؛ فمتى صح بنى على صومه،

فليس هو بأعظم من رمضان. فإن أفطر امن غير مرض استأنف | صومه. ومن أفطر في صوم الكفَّارة فلا كفَّارة عليه، ولكن هدم الكفَّارة اوعليه

إعادتها صومًا متتابعًا، وليس في الكفَّارة كفَّارة بالإجماع على ذلك. ومن حلف فقال له رجل آخر أنا أكفّر عنك أجزأ عنه إن وفّى له، وإن كفّر هو عن نفسه فأحبّ إليَّ.

ومن عليه يمين وله مال؛ فما علمنا أنَّهم وقتوا في ذلك وقتا، ولكن إذا قدر أطعم، فمن لم يجد كما قال الله وعل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)

(1) في (ق): «مساكين».