الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٦٩باب 56: في كفَّارات الأيمان واغيرها من سائر الكفارات
669
(البقرة: 196، المائدة: (89)، وإن كانت إنَّما هو بدين؛ فليس عليه أن يتكلف
6
الدين ويطعم.
ومن حلف وأرَادَ أن يكفّر بلا (1) حنث فله ذلك.
مسألة: [في إجزاء الكفارات]
ويُجزئ عن كفَّارة الظهار اليهودي والنصراني، ويُجزئ ولد الزنا إذا ضمن بنفقته حَتَّى يبلغ ويكفي نفسه، ويُجزئ، الأعور، ولا يُجزئ المعتق عن
داين (2).
ومن لزمه العتق فلا يعتق أعورَ ولا أعرج ولا أشلَّ إِلَّا صحيحًا؛ فإنَّه لا يجوز عمن عليه عتق إِلَّا صحيح.
ومن حلف ولا كسوة له ولا تحرير رقبة ولا عشرة دراهم (3)؛ فإنه يصوم،
فإن كان شيخًا لا يقدر على الصوم صام عنه ابنه أو أخوه أو أطعما عنه. ومن ظاهر من امرأته فتربّص أيَّامًا يرجو أن يجد عتقا، ثُمَّ صام ثُمَّ صام أيَّامًا، ثُمَّ مرض فلم يقدر على الصيام حَتَّى مضت أربعة [أشهر]؛ فإن كان معه سعة للإطعام فلم يطعم حَتَّى مضت أربعة أشهر فاتته امرأته، وإن كان معدمًا فوصل صيامه حين صح أدرك القرابة.
ومن كان في جهله كثير الحلف في الكذب، ثُمَّ عرف الخير؛ فليكفّر ما حفظ من أيمانه التي كذب فيها.
(1) في (ق): «بما».
(2) كذا في (ق)؛ ولعل الصواب: «ذلك»، والله أعلم.
(3) في (ق): + وعليه دين عشرة دراهم».