كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٧٠

670

كتاب

الجزء الثاني عشر

مسألة: [في متفرقات]

ومن أمر رجلا يضرب خادمه فضربه الرجل فمات الخادم؛ فليعتقان جميعًا، قال ذلك ابن محبوب. وقال أبو جابر مُحمَّد بن عليّ): على كلّ

واحد منهما عتق رقبة.

ومن

حلف وحنث؛ فإن (2) شاء كفّر قبل الحنث، وإن شاء بعده.

وكان يقال: من صنع طعامًا ليطعم عن كفَّارة يمين، فدعا عشرة أنفس؛ فإن كان فيهم صغيرًا أو صغيرين جاز أن يدعوهم معهم، ولا يجوز له أن يقصد إلى الصغار /402 / دون الكبار. اوقال الربيعا: لا أرى كفَّارة الصيد إلا متتابعا لا يفرّق بين ذلك.

صوم

:مسألة: [في كفَّارة الأيمان قبل الحنث]

اختلف أصحابنا فى جواز كفَّارة الأيمان قبل الحنث على قولين؛ فقال

بعضهم: يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث، وبه قال الشافعي. وقال بعضهم: لا يجوز إلَّا بعد الحنث إِلَّا الظهار؛ فإنَّهم أجمعوا مع مخالفيهم أنه لا يكون إِلَّا قبل الحنث، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ولمن أجاز قبل الحنث أدلَّة منها أنَّ الكفّارة عندهم تجري مجرى الديون التي في حال ثابتة وأوقات متأخرة، فإذا (3) عجلها صاحبها قبل لزومها

(1) محمد بن علي البسياني، أبو جابر (ت: 239 هـ): عالم فقيه من بسيا بالمنطقة الداخلية بعمان. أخذ عن: موسى بن عليّ. عيّن قاضيًا في عهد المهنا بن جيفر (226 - 237 هـ). من أهل الحل والعقد والشورى في اختيار الإمام الصلت بن مالك سنة: 237 هـ. له رسالة مع بعض العلماء في نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد (207 - 226 هـ). انظر: معجم أعلام المشرق، (ن، ت).

(2) في الأصل: «فمن»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) في الأصل: «جعلها خ عجلها».