كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٨٣

باب 56: في كفَّارات الأيمان واغيرها من سائر الكفارات

683

وقال في موضع آخر: جائز عن كفَّارة الظهار عتق أعور بعين، وكلّ من

کان به نقص قليل لا يمنعه عن المكسبة لنفسه.

مسألة: [لمن تعطى تحلة اليمين]

وقال / 410/ يجوز أن تعطى تَحلَّة الأيمان للصبي الصغير، ويقبضها له

من يكفله ليطعمه إيَّاها إذا كان ثقة في ذلك. قال: ووالداه وغيرهما سواء في الأمانة على الصبي، ولا يسلم ذلك إِلَّا إلى الثقة فيه.

وإذا أخذ الوالدان لأولادهما الصغار شيئًا من

يطعموهم يستفرغه (1).

تَحلَّة الأيمان لم يجز

أن

خلطا جميعًا، بل يطعم كل واحد منهم الذي له على حده حَتَّى

مسألة: [في الجمع بين الإطعام والكسوة

ومن أطعم خمسة وكسا خمسة عن يمين أجزأه، كذلك قال بعض أصحاب أبي حنيفة إن كان الطعام أرخص من الكسوة، وإن كان الكسوة

أرخص من الطعام لم يُجزه.

مسألة [التخيير في كفارة الأيمان]

(2)

ومن حنث في كفَّارة الأيمان فهو (2) مُخَيّر بين العتق والإطعام والكسوة.

(1) في الأصل: + مسألة: ومن كتاب المصنف. وقيل: يجوز أن تعطى المدعية أن معها ولدًا على الاطمنانة والوالد أكد في القبض. ومنه أيضًا: وقد قيل: مثل الكفارات لا يعطي (2) من أكل الطعام ولو كان يرضع، وولي الفطيم فصاعدًا. وقيل: حتى يأخذ حوزته. وقيل: حتى يبلغ. وقيل: يعطى من يكفله. وقيل: (2)».

(2) في الأصل: فمنهم؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.