كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٨٧

باب 56: في كفَّارات الأيمان واغيرها من سائر الكفارات

687

فلم أسمعهم يذكرون بيعها ولا العبيد في الكفارة. وأما من عليه خراج؛

فليس الخراج بحق ولا يدخل هنا، ولا يدخل أيضا العمل في

والله أعلم.

ومن

ذلك،

أعطى في كفَّارة الصلاة كلّ فقير سُدسًا بالكبير من هذه الأسداس وكان يبلغ نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم جاز، وإلا فيتم نصف صاع ولا يُجزِئ أقل من نصف صاع بر.

ولا يعطى المماليك من كفَّارة الصلاة وإن كانوا محتاجين إلى ذلك، ويعطى الرجل والمرأة في كفَّارة الصلاة كلّ واحد لنفسه، وفي قبض الأبوين لأولادهما من الكفَّارة اختلاف فانظر فيه.

ومن عليه كفَّارة صلاة فأعطى ستين مسكينًا كل مسكين /413/ نصف بر فقد برئ (1).

ومن كان عليه عتق فجائز أن يشتري ويعتق في غير بلده. والقادر على ثمن الرقبة يُسمَّى قادرًا على الرقبة، ولا تنازع بين أهل العلم في

مسألة فيمن أقسم بالله كاذبا، وفي الإطعام

ذلك.

ومن أقسم بالله كاذبًا متعمدا وقال والله وتالله وأقسمت بالله وأيم الله ولعمر الله وربّ الكعبة وربّي وربّك وإي وربّي وإي والله، وما كان (2)

فإذا

(1) في الأصل: + ومن كتاب المصنف: ومن وجبت عليه الكفَّارة وهو بمنزلة من يلزمه الإطعام فلم يكفر حتَّى أعدم؛ فقيل: لا يجزئه إلَّا الإطعام، وهو عليه دين متى قدر. وقيل: قد أساء ويجزئه الصوم. وقيل: يصوم ثلاث، فإن وجد الإطعام أطعم، ويصوم عن كل مسكين يوم، قدر أطعم. وقيل: ليس عليه غير ذلك. وقيل: يطلب إلى الناس ويطعم. رجع إلى كتاب الضياء». (2) في الأصل: + «مقسما خ».