كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٩٢

692

كتاب

الجزء الثاني عشر

مسألة: [في متفرقات]

ومن كان عليه كفَّارة من رمضان (1)، أو يصِحٌ من مرضه، أو تطهر المرأة من حيضها، والله أعلم [كذا].

ومن لزمته كفَّارة يمين ولم يحضره الحبّ؛ فلا يُجزئه التمر عن الحب على أكثر القول، إلا أنَّ بعضا أجاز أن يفرّق تمرًا بقيمة الحبّ (2).

ومن أعتق في كفَّارة القتل صبيا وضمن بنفقته فجائز

ذلك.

ولا يطعم أهل ذمة من كفَّارة الظهار، ولا (3) اليهود ولا النصارى من فطرة شهر رمضان ولا من كفَّارة جزاء الصيد، ولا من وجب عليه الحج ولا من كفَّارة شهر رمضان وفقراء المسلمين أحق بذلك.

ومن لم يجد في بلده ستين مسكينا في إطعام الظهار؛ فله أن يردد على من وجد الإطعام مرَّات ولا يبعث بها إلى بلد آخر؛ لأنَّها ليست زكاة إِنَّمَا هي كفَّارة. قال محبوب: إذا اتفقت الكفَّارة وكثرت الألفاظ في الأيمان كانت كفَّارة واحدة تجزئ، ولا بأس أن يعطى الفقير من إطعام اليمين ثُمَّ من اليمين الأخرى. يعطى الحبّ لمن يأكل صغيرًا كان أو كبيرا، يطعم الصغير قليلا قليلًا، وأما من يُدعى إلى الطعام فمن يأخذ حوزته من الطعام.

(1) في الأصل: علامة تدلُّ على سقط (2) وهو كذلك؛ لأنَّ الفقرة غير مستوفية المعنى وقد افتقدت إلى الجواب، ولعله يقصد ما جاء في جامع ابن جعفر (181/ 3) هكذا: «وكذلك في المسافر والحائض إذا أخذ هؤلاء في البدل من إفطار في السفر أو المرض أو الحيض، ويعنيه مرض أو سفر فيفطر، فإذا بنى على صومه من حين يقدم من سفره، أو يصح من مرضه، أو تطهر المرأة من حيضها، بقوا على صيامهم؛ فإنَّه تام لهم».

(2) في الأصل: + «خ البر». (3) في الأصل: + «التطوع خ و».