كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٩٦

696

كتاب

الجزء الثاني عشر

فَأَضْرِب بِهِ، وَلَا تَحْنَتْ في يمينك التي حلفت عليها. وقيل: الواو في قوله: ﴿وَلَا تَحنَتْ﴾ زائدة فعمد عليها فضربها بمئة عود ضربة واحدة فأوجعها

فبرت يمينه.

وكان يكنى أبا عبد الله وامرأته أم زيد ويقال اسمها دنيا، فلما أوجعت

بسم

الله، فسكن الوجع.

قالت: أمر تم قالت: ويقال: إنَّ امرأة أيوب كانت بنت يوسف النبي - صلى الله عليهما ـ.

مسألة: [في الأيمان المختلفة، ومتفرقات]

وإذا كانت اليمين مختلفة فلكلّ يَمين كفَّارة، وإن كانت على معنى واحد فهي مرسلة؛ فعلى قول كفارة واحدة وهو أكثر القول. وقال قوم: لكلّ يمين كفارة. وما قال أحد من الفقهاء إنَّ كفَّارة واحدة تجزئ عن يمين واحدة تجزئ عن أيمان كثيرة.

وعن الفقهاء: أنَّ من حلف على يمين، فحنث في غضب أو رضى، فلزمته تلك اليمين ما كان غنيًّا؛ فلا يُجزئه الصوم ويعتقد الإطعام متى وجده، وإن حنث وهو فقير أجزأه الصوم.

ومن حلف: «والله لا أفعل كذا ولا أكفّر يميني»؛ فإن فعل فعليه الكفَّارة، فإذا كفّر فعليه كفَّارة أخرى.

ومن هلك في قرية وله امرأة في قرية أخرى، فهلك في هذه وأوصى لأيمانه بحبّ؛ فإن قَسْمها حيث /419/ مات.

وللرجل أن يطعم أمه من كفَّارة الأيمان ومن فطرة شهر رمضان إذا كانت

فقيرة، ولا يأكل هو منها شيئًا ولا يطعم ابنته ولا زوجته منها شيئًا.