كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٦٩٨

698

كتاب

الجزء الثاني عشر

[انتهى الجزء الحادي عشر والثاني عشر من كتاب الضياء في الحج والاعتكاف والنذور والأيمان والكفارات

وتمام هذا المجلد زيادات للنشاخ

في فتاوى منتقاة متعلقة بموضوعات الكتاب] (1)

من غير الكتاب جواب من أبي سعيد محمد بن سعيد: ذكرت رحمك الله - في رجل وجد في وصيَّته أقرّ فلان بن فلان أن عليه حجة الفريضة يحج عنه بيت الله الحرام الذي بمكة ويزدار عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم /420 / تسليما بكذا وكذا درهما، ثُمَّ إن الأجير الذي اتَّجر في الحجة لم يزدار بعذر أو بغير عذر وقضى الحجّ ثُمَّ مات قبل أن يزدار. قلت: ما يحكم في ذلك وقد شرط عليه مع الأجرة أن يحجّ بهذه الدراهم عن فلان بن فلان ويزدار عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما يلزم الوصي للأجير والورثة، أو للورثة أجير من بعده على هذه الصفة أن يخرج في معنى هذا أنَّه إن مات الأجير وقد كانت الأجرة (2) الزيادة كان له وجوه علَى الْحَجِّ وسقط من أجرته بقدر الزيادة في نظر العدول. وكذلك من كان له عذر لا يقدر على الرجعة إلى الزيارة لمعنى الشرط الذي قد وجب عليه؛ فإن كان يقدر على الزيارة بعد ذلك بوجه من الوجوه فالأجرة متعلقة عليه بأداء الجميع، فإذا أدى الجميع استحق الأجرة التي قد ثبتت له، وعليه، وإن لم يؤدّها بكمالها لم يكن شيء حَتَّى ينزل العذر الذي لا يقدر على خلافه أو يموت يكون له بقدر ما عمل

(1) هنا ينتهي كتاب الضياء للعوتبي، وما جاء بعد هذا فهو من زيادات النشاخ، وكان ينبغي المنهج المعمول به مع الزيادات أن تكون في الحواشي السفلية؛ لكن لطولها، ولأنها جاءت في خاتمة الكتاب وليس بعدها شيء من كتاب الضياء أدرجناها في المتن لإتمام الفائدة؛ فليتنبه، والله الموفق للصواب.