الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٩٩زيادات للنشاخ في فتاوى منتقاة متعلقة بموضوعات الكتاب
699
من الأجرة في نظر العدول ويسقط عنه ما سوى ذلك. وهذا إذا كانت الأجرة ثابتة على المعنيين جميعًا على معنى واحد.
وقلت: إن حضر الأجير الموت وقد دخل في الحج؛ هل له أن يتجر من يتم عنه هذا الحج وتكون له الأجرة ثابتة، ويتجر من يزور عنه القبر وتتم له الأجرة، جعل له ذلك الوصي أم لم يجعل له ذلك؟
فمعنا أنه قيل في معنى الأجرة للحج خاصة وما يشبهها: إنَّ للأجير أن يؤجر من يقوم مقامه إذا حضره الموت جُعل له ذلك أم لم يجعل له، فإذا ثبت ذلك في الحجّة أشبه ذلك عندي في الزيارة. ومعنا أنه قيل: أن ليس له ذلك إلَّا أن يجعل له إلا أن يكون عند قضاء الحج بالوقوف بعرفات، فإذا وقف بعرفات فقد تم الحج عندي وسائر ذلك عمل على الأجير يوصي بإنفاذه أو يعمله عنه بعض رفاقته، أو بعض أوليائه قد أجاز، وذلك في الحجّ. وقلت: هل للوصي أن يجعل له ذلك ولم يحمل ـ لعله يجعل ـ له
الموصي
ذلك؟
فمعنا أنَّه قد قيل: إنَّ [ما] قد جعله الموصي /421 / جائز الأمر، يقوم مقامه فيما أوصى إليه، [و] كان له النظر في ذلك، فإذا أراد أن (2) قرب له التوفيق في إنفاذ الحجة وفي مال الموصي كان له ذلك (2) إن رأى غير ذلك؛ فالأمر إليه، ويعجبني أن يكون له جعل في إنفاذ الحجة؛ لأنَّ هذا في إنفاذ، وإنفاذ الحجَّة (2) فيمن ابتلي ذلك الاجتهاد لنفسه (2). قلت: وكذلك إن قعد هذا الأجير عن تمام الحج أو عن الحج من قبل أن يدخل فيه؛ هل له أن يتجر من يتمّ له ذلك ومن يزدار القبر إذا منعته علة أو خوف، وتكون الأجرة إن أتمّ له ذلك المؤتجر له؟ وهل للمؤتجر أن يتمّ له ذلك من غير أن يجعل له الموصي ذلك؟