الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٧٠١زيادات للنشاخ في فتاوى منتقاة متعلقة بموضوعات الكتاب
701
سعيد، وحفظته عنه شفاها، ونحن نبني على ما أتسوه وهذا مثله. لعل من استأجر لم يرض بالأجير الذي استأجره الأجير، وكان ينبغي له إن كان الأجير ثقة مثل الْحَاجّ أن يتم له أجرته من غير حكم مني بذلك، فإن لم يرض فللحاج ثلاثة أرباع الأجرة والله أعلم ولا أتعلق بالقياس أن الأجير لا أجرة له حَتَّى يفرغ من عمله وأترك ما حكم به أشياخنا وأسلافنا وأفتى به، وليعمل الشيخ بما بان له صوابه، والله أعلم.
وعنه أيضًا رحمه الله: ومن حلف أن امرأته أزين من الشمس، وعنده يحبها؛ أنَّه لا يحنث، والله أعلم.
وعنه أيضا: وعن امرأة قالت: سود الله وجهها إن دخلت بيت فلان، ثُمَّ فعلت؛ أعليها لليمين مرسلة أم مغلظ؟
الجواب: أنَّ عليها الكفَّارة يمين، التغليظ صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينًا أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، والله أعلم.
في
ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج الله: وعن رجل أوصى بحجة في مال معروف أتكون أجرة الْحَاجّ في ماله المعروف، وكان الوصي قد طمع المال وعقد الحجة على رجل، بدنانير عقد على خمسة وعشرين مثقالاً عن الهالك الموصي للحجَّة في المال، فحج الرجل وتبين له الأجرة (2) أتثبت في المال، فطلب الأجير أن تكون أجرته المال وإنَّما استؤجر بدنانير، وطلب الوصي أن يكون المال له ويسلم ما استأجره به، وطلب الورثة أن يحجوا لهالكهم بالمال حجّة غير الأولى؛ ألهم ذلك أم لا؟
الجواب: أنَّ أجرة الحاج على من استأجره، وللموصي حجة أخرى
بماله، وللورثة القيام عليه لبيان خيانته، والله أعلم.