الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٧٠٢702
كتاب
الجزء الثاني عشر
فلَمَّا
وعنه: وكذلك من استأجر أن يحجّ له إلى بيت الله الحرام بكذا وكذا مثقالًا، النصف منها متى قدم الحاج والنصف بعد ذلك بسنة، قدم الْحَاجّ طلب أجرته كلّها، وقال المؤتجر: إنّي كنت شرطت لك أني لست معطيك عند قدومك إِلَّا /423/ النصف والنصف بعد سنة، فقال: لا أصبر
عليك؛ أله ذلك أم لا؟
الجواب: فهذا له أجرته كاملة؛ لأنَّ أجله غير معلوم، ولو حداه إلى أجل
معلوم كان ثابتًا، والله أعلم.
مسألة: [فيمن طلّق زوجته وعليه لها صداق]
عن الشيخ صالح بن وضاح وأمَّا الذي طلّق زوجته وعليه لها صداق دراهم أو مات عنها، فأراد هو أو الورثة أن يقضوها مالا بقيمة البلد، فأبت إلا الدراهم؛ فلها ذلك، ويؤجل لهم أجل في بيع ما حلف الهالك بمقدار ليبيع جميع الوارث ليقضوها، والله أعلم.
عن
مسألة: [في الدراهم التي قلبت]
الشيخ محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: وقلت: ما تقول في
الدراهم التي قلبت، وما قولك فيها؟
الجواب: قولي فيها قول جدي الشيخ أحمد بن مفرج الله: لا يجوز الفداء عنده إلَّا مثل الثمن الذي قبضه الراهن من المرتهن؛ فلا يصح عنده إلا بذلك، والله أعلم.
مسألة: [في أداء الأمانة]
ومنه في الذي عنده أمانة ورس لناس شتّى لفلان أربعة أمناء ولآخر
خمسة أمناء ولزيد عشرة وله هو بنفسه تسعة عشر منّا، وذلك غير مخلوط