كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١

باب 1: العتق وأحكامه

21

وإذا صار في حصة صَبِيّ من ميراث (1) أبيه غلام أو جارية فأعتق الصبي غلامه، فإن كان يعقل الصلاة والخير والشر فقد // 11 / جوزوا وصيَّته إذا كان

عدلاً.

والصبي إذا حضره الموت فأعتق غلامًا له وهو يصلي ويعقل؛ فما أرى

إلَّا أنّ العبد يعتق إذا كان الصبي يصلّي ويعقل.

ومن قال: جاريته لوجه الله؛ فهو تحرير.

مسألة: [فيمن قال لعبد غيره: أنت حرّ]

ومن قال لعبد قوم: أنت حرّ؛ فعليه أن يشتريه او يعتقها، فإن أبى مواليه وامتنعوا به وأرادوا أضعاف ثمنه فليشتر سواه، ويعتقه، ولا أرى أن يضعف عليه ولو كان موسرًا إلَّا أن تطيب بذلك نفسه.

وقال الفضل بن الحواري: من قال لعبد غيره أنت حر من مالي؛ فلا عليه، وإن اشتراه فلا يعتق. ثُمَّ قال: قال | الوضاح عن هاشم بن عبد الله الخراساني: لا يطلّق الرجل ما لا يملك، ولا يظاهر ما لا يملك، ولا يعتق ما

شيء

لا يملك.

قال الشيخ أبو مُحمَّد رحمه الله: من قال لعبد رجل عبد فلان حرّ من مالي؛ فالذي يوجد لأصحابنا أَنَّهُ (2) يجهد في شرائه من سيده ويعتقه. فإن لم يبعه

سيده وحضرت المعتق الوفاة؛ وقف عليه جزءًا من ماله متى بيع ى بيع العبد

اشتري وعتق.

(1) في (أ): + من.

(2) في (م): أن.