الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤24
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: [في العتق المعلّق]
ومن قال لغلامه أنت حرّ إن لم أتزوَّج فليس له بيعه حتى يتزوج. فإن مات قبل أن يتزوج فهو حرّ. وإن باعه ثُمَّ مات السيد قبل أن يتزوج كان العبد حرا، ويردّ على المشترى الثمن. وكذلك لو كاتبه ردّ ما أخذ منه وما كان تصدق به عليه من شيء في مكاتبته ردّه على أهله إن عرفهم، وإن لم يعرفهم وضعه في المكاتبين.
وقال أبو علي: من قال لغريم له: إن لم أعطك إلى شهر فغلماني أحرار،
فمات من قبل الشهر؛ فنرى أن غلمانه أحرار؛ لأنه لم يعطه.
ومن
قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حرّ، فقال الآخر: إن اشتريته فهو حر فباعه واشتراه الآخر كان أبو عبيدة يقول: إذا عرضه /14/ للبيع وقام على ثمن (1) ورضي بذلك الثمن؛ فهو حرّ من مال الأول الذي باعه، ولا شيء على المشتري.
مسألة [فيمن قال: غلامه حرّ إن باعه
:
ومن قال: غلامه (2) حرّ إن باعه؛ قال أبو عبد الله: إذا قال الرجل: قد بعتك إيَّاه بكذا وكذا، فقال الآخر قد قبلت أو لم يقل شيئًا فَإِنَّه يعتق؛ لأنَّه إذا قال: قد بعتك إيَّاه فقد عتق. وإن لم يكن بينهما مساومة ولم يقل الآخر شيئًا فقد عتق أيضا، لأنَّه
بيع
منه وليس هو بشراء من الآخر.
مسألة: [في عتق المجهول]
ومن كان عنده عبيد له فقال: أنت حرّ؛ فالقول قوله إذا قال: عنيت فلانًا.
(1) في (م): ثمنه. (2) في (أ): لغلامه.