كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١

باب 1: العتق وأحكامه

31

في حال ضربان الطلق ولم تلد أنَّهُ حرّ، فاستثناؤه الابن وهو في البطن

لا يدري ما هو حي ولا ميت لا أراه ثابتا.

وقال أيضًا اختلفوا /20/ فيمن يعتق

أُمَته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز

قوم: المثنوية. ولم يجز آخرون. ووقف آخرون عن ذلك.

ومن قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرَّة؛ فولدت ولدا فهي حرة، والولد مملوك؛ لأنَّها عتقت بعد أن ولدت ولو ولدت آخر في ذلك البطن فهو حرّ؛ لأنه قال: إذا ولدت فأنت حرَّة.

وإن قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرَّة، فحتّى تضع ما في بطنها ثُمَّ تعتق، ويكون ما وضعت مماليك.

وإن قال: إن ولدت فولدك حرّ، فإن أرسل القول عتق على قول: كلّ ما ولدت. ورأي أنه يعتق ما ولدت في الوقت. أَنَّهُ

وإن قال: كل ولد تلده أمته فهو حرّ ثُمَّ، باعها؛ فعلى قول: كلّ ولد تلده فهو حرّ وإن لم يعلم المشتري بذلك، وإن علم وأراد ردها فله ذلك، وفي نفسي من ذلك؛ لأنه أعتق ما لا يملك، أليس الولد بعد لم يكن له ولا في بطن الأمة شيء، ولا عتق على ما لا يملك.

مسألة: [في عتق ما لم يملك]

فإن (1) قال لعبد غيره أنت حرّ، لم يعتق، وكيف يصح العتق في معدوم

والله أعلم.

(1) في (م): ولو.