كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١

باب 1: العتق وأحكامه

41

ومن أعتق إن لم يفعل كذا فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل ذلك حتى تجيء منه منزلة لا يقدر على فعل ذلك فإنه يعتق إذا فات ذلك. ومن قال كلّ جارية له اشتراها فهي حرَّة؛ فكلّ جارية اشتراها مما يملك فهي حرَّة، وما اشترى من بعده لا يعتق. ومن قال: كل مملوكة الها حرَّة إلا أمهات أولاده عتقن كلهن إلَّا أمهات أولاده، فإن قال: هذه أم ولدي لم يصدق في ذلك.

وإن كان عند كل واحدة ولد فقال: ولد هذه منّي وولد هذه مني؛ فإن الجواري يعتقن، ولا يصدق على أمهات 30 أولاده، ولا يصرن (1) إماء بعد أن صح عتقهنّ وثبت نسب أولادهن (2) منه، ويعتقن حتى يعلم أنه قد كان ادعى أولادهن قبل يمينه.

وإن قال: كلّ مملوكة له حرَّة إلَّا خراسانيَّة ثُمَّ قال: اثنتين منهن أو أكثر هن (3) خراسانيات؛ فهي مثل الأولى عندنا. وقد قيل في أن القول في هذه

قوله.

ولو قال: كلّ جارية له حرَّة إِلَّا جارية بكرًا ثُمَّ قال: كلهن أبكار؛ فالقول قوله لأنَّ الجواري على ذلك حتّى يعلم غير ذلك.

وإن قال: كل جارية لم تلد منّي فهي حرَّة، ثُمَّ قال: هذه ولدت مني؛ لم يصدق وعليه البينة.

ولو قال: كلّ جارية لم أطأها البارحة فهي حرَّة، ثُمَّ قال: قد وطئت هذه وهذه؛ لم يصدق إلا بصحة والقول قولهن.

(1)

في (أ): يضرب. وكتب فوقها: «يصرن». وفي (م): يصرن.

(2) في (أ): أولاده.

(3) في (أ): - هن.