الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥باب 1: العتق وأحكامه
45
أربعة» (1). فلم يتفق الناس على ذلك، وذلك إن مات الرجل أوصى أن يعتقوا عنه افعسى، فأما إذا أعتقهم اهو ا عتقوا، ولا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم [الغلط و] أن يرد في الرق من قد عتق، ويردّ من وجب له الحرية إلى حد العبودية (2).
وقيل: إنَّه أقرع بينهم وأنَّها أوّل قرعة كانت، وأنَّ هذه القرعة هي الأصل في القرعة، والله أعلم.
مسألة: [في الوصية بالشراء والعتق]
ومن أوصى أن يُشترى له فلان ويعتق [عنه]؛ فالثلث يوقف عليه ما دام حيًّا مملوكًا، /34/ فإن بيع اشتري به وإن مات أو عتق ردّ الثلث إلى (3) الورثة.
ومن قال يباع غلامي على فلان فإن لم يشتره فهو حرّ؛ فإنه يعرض على فلان فإن اشتراه بما أشبه من الثمن من ساعته ولا يؤخّر فهو له، وإن لم يشتره صار حرا (4).
مسألة [من كان عليه عتق]
ومن كان عليه عتق واجب؛ فما نحبّ (5) له أن يشتري رقبة يشترط فيها
العتق ولا يشرط.
(1) رواه مسلم، عن عمران بن حصين في الأيمان، ر 4425. وأبو داود، مثله، في العتق، ر 3960. وجب له من العتق إلى آخر»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع
(2) في (أ) و (م): «ما البسيوي (ص 511)، مع التقويمات والإضافات المثبتة في هذه الفقرة. (3) في (م): على. وأثبتنا ما في النسخة (أ) وما في جامع البسيوي، ص 531.
(4) في (أ): «فهو حرّ».
(5) في (أ): «فيما يجب».