الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦كتاب
الجزء الثالث عشر
لا
ومن اشترى (1) مملوكًا على أن يعتقه، فإن أعتقه وإلا فليرده؛ لأنَّ البيع يصح إلا بالشرط الذي يتم به.
ومن عليه عتق؛ فجائز أن يشتري ويعتق في غير بلده.
ومن أعتق عبدًا وعليه /35/ دين؛ فإن كان في صحته لم يحجر عليه ماله فَإِنَّه يعتق، والدين على مولاه ولا شيء على العبد. وكذلك إن كان الدين على العبد وأعتقه عتق العبد، والدين على مولاه إذا أذن له في التجارة. وإن لم يكن أذن له ولاء الدين (2) من قبل أمر المولى؛ فالدين على العبد في ذمته فإذا أعتق فعليه أداؤه.
ومن
ومن
مسألة: [في العبد المشترك]
أعتق نصيبا له في عبد عند موته فَإِنَّه يضمن حصته في رأس ماله، فأمَّا حصته من العبد فهي في ثلث ماله وعلى قول: يتبع ورثة العبد ما زاد على الثلث مِمَّا ضمنه لشركائه، ونقول: إنَّه لا يتبع بشيء؛ لأنَّ ذلك ليس من جنايته. له ثلاثة أعبد فدخل عليه عبدان فقال: أحدكما حرّ، ثُمَّ دخل عليه الثالث وأحدهما، فقال: أحدكما حرّ؛ فَإِنَّهم يعتقون. وعلى قول: يسعون في نصف أثمانهم، فإن كان في المرض استسعوا (3) بالثلث؛ لأنَّه عتق (4) من كلّ واحد، ثلث، هذا قول وقول لا شيء عليهم؛ لأنَّه «من أعتق حصة له في مملوك فعليه خلاصه في ماله ولَيْسَ الله شَرِيكٌ).
(1)
في (أ): اشترط.
(2) في (م): «ولا الذين».
(3) في (أ): سعوا.
(4) في (م): أعتق.
(ه) رواه أبو داود، عن أسامة بن عمير الهذلي بلفظ قريب، باب فيمن أعتق نصيبا له مملوك، ر 3933. والنسائي، مثله باب ما قذفه البحر، ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضه، ر 4829.
من