الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥١51
باب 1: العتق وأحكامه
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزئ بكلّ عظم من عظامها عظما من عظامها (1)، وبهذا الخبر رأى بعض قومنا أن عتق الذكر أفضل. قال والأنثى مع نقصان رتبتها تقوم مقام رقبة الذكر في الكفارة ولا تنازع
في
ذلك.
مسألة فى العتاق وفضله والشراكة، وغيرها
والعتق والتدبير لا يحتاجان إلى قبول العبد ويتمان بالسيد دون
العبد.
ومن قال في وصيَّته جاريته حرَّة إلى خمسة أشهر، فماتت قبل خمسة أشهر؛ فميراثها لمواليها؛ لأنها ماتت قبل أن تعتق.
ومن أعتق وأوصى بالعتق؛ فإنَّ العتق يُقدّم بلا خلاف.
مرني
عن البراء بن عازب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار؟ قال: «تعْتِقُ النَّسَمَةَ وَتفُكّ الرَّقَبَةَ»، فقلت: أو ليستا واحدة؟ قال: «لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا»، قلت: فإن لم أستطع ذلك؟ قال: «وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ (3) عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ»، قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟ قال: «فأطعم جائعا واسق ظمآنا قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟
(1) رواه ابن ماجه عن كعب بن مرة بمعناه، باب العتق، ر 2522، 843/ 2. والبيهقي، مثله، كتاب العتق ر 21098، 272/ 10. (2) في (م) و (ن): تنفرد.
(3) في (م): «فمنحة وتخوف واتقاء». وفي (أ) و (ن) «فمنحه وتخوّف، وأبق»؛ والتصويب من
كتب الحديث.