كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣

باب 1: العتق وأحكامه

53

وينبغي

أن يوصي بذلك. وقال: وتكون الوصيَّة من جملة المال؛ لأنَّ هذا شيء لزمه في الصحة فهو مثل الدين قال وهو عندي كالمدبر يكون في الصحة من رأس المال وفي المرض في الثلث اوقال بعض الفقهاء: إن التدبير في الصحة والمرض من ثلث المال.

وقد قال بعض الفقهاء في هذه المسألة: إنَّه لا شيء على من قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي. وعن أبي معاوية في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه؛ أنَّ الشريك

أعتقه

بالخيار، إن شاء تبع العبد وإن شاء تبع من أعتقه. وإذا تبع من فأصحابنا من أهل عُمان لا يرون للشريك المتبوع أن يتبع العبد بشيء. فإن اختار الشريك أحدهما ثُمَّ أفلس المتبوع فأراد أن يرجع إلى المعتق أو إلى العبد؛ فليس له ذلك، إذا اختار أحدهما لم يكن له أن يرجع على غير من اختاره منهما أوّلاً فليس له إلا هو. /41/

نماذج من كتابة العتق]

کتاب عتق: «هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له سيّده فلان بن فلان، وأقرّ له بجميع ما فيه، وأشهد له بذلك على نفسه إلى التاريخ: أني أعتقك الله تعالى عتقًا صحيحًا ثابتًا قاطعًا تاما لوجه الله تعالى وطلب ثوابه وهربًا من عقابه ولاقتحام العقبة، ولأن يعتق الله تعالى بكل عضو منك عضوا مني من النار يوم يجازي الله المحسنين بأعمالهم، فلا رجعة لي عليك في عتقي إياك ولا على أحد قبلك، ولا لي عليك بسبب ذلك عوض ولا بدل ولا ثمن ولا سعاية إلا حق الولاء)، فَإنَّه ثابت لي عليك ولمن يستحقه من بعدي،

(1) في (أ): الولاة.