الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٤54
كتاب
الجزء الثالث عشر
فلك ما للأحرار (1) وعليك ما عليهم. وحضر فلان بن فلان العبد وأقرّ بالعبودية لسيده المعتق له».
وإن كان يعتقه عن غيره (2): «هذا كتاب لفلان بن فلان، كتبه له افلان | وكيل فلان أو وصيه: إني أعتقك الله تعالى عتقًا صحيحًا جائزا عن فلان بن فلان»، ويضم إليه الشروط التي في أوّل الكتاب.
وجوه،
لي
آخر عن غيره: «هذا كتاب لفلان (3) بن فلان الفلاني كتبه له مالكه إلى التاريخ أني أعتقك لوجه الله الكريم وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته، وأن يعتق الله بكل عضو منك عضوًا منّي من النار يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود عتقا ثابتا لم أشترط عليك فيه شرطًا، ولم أجتعل عليك فيه جعلا (4) وأنت حر لوجه الله تعالى، لك ما للأحرار وعليك ما عليهم، لا /42/ سبيل عليك بسبب رق ولا خدمة ولا سعاية ولا غير ذلك إلا سبيل الولاء، فإنّ ولاءك لي ولمن يستحق ذلك بسببي. وأقرّ فلان الفلاني أنَّه كان عبدًا مملوكًا لفلان إلى أن أعتقه العتق المذكور في هذا الكتاب. شهد على إقرار فلان إلى آخره وعلى إقرار فلان الفلاني - يعني العبد ـ بجميع ما ذكر من إقراره في هذا الكتاب، وذلك في الوقت المؤرخ في هذا الكتاب». عتق مختصر: «أقرّ فلان أنَّه أعتق عبده فلان الفلاني لوجه الله وكل وهو
حرّ، شهد على إقراره فلان بجميع ما في الكتاب».
(1) في (م): ما للحر.
(2) في (م): + آخر.
(3) في (م): فلان.
(4) في (أ): + «ونسخة: ما لا».