الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥55
80
ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله،، قول مولاد أو فعله
وما لا يعتق به
روي عن النبي أنه قال: «ثلاث جدهُنَّ جِدٌ وهَزِلُهُنَّ جِد: الطلاق، والعَتَاق، والنكاح (1) وقال أبو عبد الله الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده ولعبه. في كتاب الإشراف (2): ثُمَّ إِنَّ الإجماع على أنَّ من اشترى جارية ثُمَّ أعتقها قبل أن يعتقها أنَّ العتق واقع بهذا.
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: في رجل ذكر جارية له وحسن خلقها، فأثنى عليها بذلك حتّى قال: هي جيدة حيية جفرة (3) حرَّة
(1) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ: ثَلَاتٌ جِدهُنَّ جِدٌ وَهَزَلُهُنَّ جِد، النّكاحُ والطَّلَاقُ والرَّجعَةُ»، في الطلاق، ر 2196. والترمذي مثله في الطلاق واللعان، ر 1221. وابن ماجه مثله، في الطلاق، ر 2117. (2) کتاب: «الإشراف على مذاهب الأشراف ـ أو عَلَى مذاهب أهل العلم ـ «للعلامة أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (242 - 319 هـ)، حققه محمد نجيب سراج الدين، ط 1406/ 1 هـ ـ 1986 م، ونشرته دار الثقافة بالدوحة. وقد اطلع عليه أبو سعيد الكدمي ووضع عليه تعليقات وزيادات وخرّجه على أقوال الإباضية فسماه «زيادات الإشراف»، واعتنى به إبراهيم بن علي بولرواح جمعًا وترتيبًا وتحقيقا، وسمّاه: «زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري»، وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية في أربعة مجلدات، ط 1432/ 1 هـ ـ 2011 م. (3) في (م): - «جفرة». والْجَفْرَة: هي التي قد انتفخ جنباها وأكلت وشربت حتى سمنت؛ لحمه وأكل وصارت له كرش، والأُنثى جَفْرَةٌ. انظر: اللسان،
ويقال:
-
جَفْرُ: إِذا انتفخ صبي (جفر). أمالي القالي، 174/ 1 (ش).