الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٣باب 2: ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به
63
إذا أعطيتني ألف درهم فأنت حرّ؛ فله شرطه ويعتق إذا أعطاه قبل المولى
ذلك /48/ أو لم يقبل.
ومن كان له عبد فقال لزوجته هذا عبدك فقالت: قد أعتقته؛ فإن كان قوله هذا سؤالاً منه لها أو تعجبًا لم يعتق. وإن كان | قوله لها: هذا عبدك إقرارًا منه لها فأعتقته وقع العتق، والله أعلم.
ومن قال: غلامي مثل فلان وفلان الذي ذكره حرّ؛ فلا أعلم أن هذا من كلام العتق إلا أن يريد بذلك عتقا، والله أعلم.
ومن قال لغلامه أنت حرّ إن شئت فقال: لا أشاء؛ فعند أصحابنا أنَّه يعتق؛ لأنه ليس لأنَّه ليس له أن يردّ نفسه إلى الرقّ، وذلك معصية لا يثبت على العبد بعد عتقه، كذلك قالوا وقال هو إنَّه (1) يعتق، وسل.
ومن قال لغلامه): أنت سراح لوجه الله، أو أنت سراح الله؛ فإني أراه يعتق. ومن قال لغلامه أنت سراح أو قد سرّحتك؛ أنَّ العبد يعتق.
مسألة: [في التمثيل بالعبد]
وقالوا: من مثل بعبيده من قطع أذن أو خرم أنف فقد عتقوا. وقال هاشم: من ضرب عبده بشعلة نار عتق. وقال الأزهر وموسى حتى تؤثر النار. وقال محبر: فيمن قطع أنف غلامه أو أذنه أو فقأ عينه أو قطع يده أو رجله أو أشباه ذلك قال ما أراه إذا مثل به إلا حرا.
ومن جدع أنف غلامه عتق ومن فقأ عين غلامه أو مثل به عتق.
(1) في (م): ان.
(2) في (م): لعبده.