كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٦

? ?

كتاب

الجزء الثالث عشر

باعه فعليه التوبة وعتق رقبة بمثل ثمنه الذي باعه وليشهد بعتق العبد على

عيبه ويسأل عنه.

ومن قطع من عبد عضوًا أو عور له عينًا متعمدا عتق.

ومن ضرب مملوكه بالنار فأثر قليلاً أو كثيرًا متعمدا فذلك مثلة. وإذا مثل به عتق، فإن ضربه خطأ لم يعتق حتّى يجتمع في ذلك ديته، إن عور عينه متعمدا فقد مثل به وعتق ولا يعتق في الخطأ حتى يجتمع في

ذلك ثمنه.

ومن عور عبده أو أغمشه (1)) أو سمه أو وسمه فعليه عتقه. وإن (2) كواه لغير علة فذلك كي مثلة. وإن ضربه فأذهب سمعه أو بصره أو عسمت (3) يده عتق، وكل (4) من مثل

بعبده عتق.

والمُثْلَةُ: / 50/ إن عور عينه أو قطع أذنه أو أنفه أو يده أو رجله أو أصبعه، أو تعسّمه متعمدًا، أو يحرقه أو يكويه بالنار بغير علة أو يمثل به أو يشوه به (5) متعمدا؛ ففي كلّ هذا يعتق، وأما في الخطأ فحتى يقع فيها أثر تجتمع فيها دية العبد كاملة ثُمَّ يعتق.

(1) أغمش: من باب فرح، ويقال: غَمِسَ الرجلُ يَعْمَش غَمَشًا، إذا أظلم بصره من جوع أو عطش، فَكَانَ العَمَش سوء بصرٍ أصلي، والغَمَش عارض ثم يذهب. انظر: جمهرة اللغة،

القاموس؛ (غمش).

(2) في (أ): ومن.

(3) في (أ): قطع. والعَسَم هو يُبس في المرفق تعوجُ منه اليد. انظر: العين، (عسم).

(4) في (أ): وكذلك.

(5) في (أ): «علة ومثل به أو يشويه».