الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٨68
كتاب
الجزء الثالث عشر
ومن قال لجاريته بكر: إن افتضضتك فأنت حرّة، فافتضها بأصبعه؛ لم تعتق لأن ذلك عقر، وليس بافتضاض على ما يعرفه الناس.
مسألة: [فيمن اشترى غلامًا إلى أجل]
ومن اشترى من رجل غلامًا إلى أجل، فقال البائع: إنّي أخاف أن لا توفيني، فقال المشتري: إن لم أوفك وإن لم آتك إلى الأجل فالغلام حرّ، وإن المشتري أتى البائع بحقه فوجده قد مات؛ فعن العلاء: أنَّ الغلام مملوك إذا جاء بالحق إلى الأجل، وقال ابن أبي حذيفة: مثل ذلك، وزعم أنه يحفظ أن المبايعة بين الأحياء ليست بين الأحياء والأموات. وقال مسبح: إذا جاء بالحق إلى الأجل فالغلام مملوك. /51/
مسألة: [في عتق وطلاق المولى لأمته
قال أبو حنيفة: إذا قال المولى لأمته: «أنت طالق» ينوي العتاق؛ لم تعتق.
وكذلك إذا قال: أنت بائن أو بثَّة (1)، وقال الشافعي إنّها تعتق وبين
6
أصحابنا فيها اختلاف، وهي في آخر هذا الجزء إن شاء الله.
مسألة: [في متفرّقات]
(2)
وإذا طلب رجل إلى رجل أمة له ليتزوجها، ثُمَّ قال له: إِنَّها أُمَة ولا
أتزوجها، فقال المولى: لا، ما أمة
هي
هي حرة؛ فقد عتقت وإن لم يتزوجها
الطالب، فإن باعها فعليه استرجاعها كيف [قدر].
(1) في (م): بائنة.
(2) في (أ): وعن.