الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٩باب 2: ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به
69
ومن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حرّ، ثُمَّ اشتراه؛ فما نرى عليه عتقا. وكذلك لو قال: إن اشتريت دار فلان فهي صدقة فاشتراها؛ فما نرى فيها
صدقة.
وإذا قالت امرأة: إن تزوج زوجي بعد موتي فغلامي فلان حرّ، أو حجّ غلامي فهو حرّ، فتزوج زوجها أو حجّ عبدها بعد موتها؛ فإنَّ العتق يقع على العبد لأنه بمنزلة التدبير.
ومن قال: كل غلام اشتراه فهو حرّ، ثُمَّ اشترى غلامًا؛ فَإِنَّه لا يعتق. قال الشافعي: وهكذا كلّ لفظة صح استعمالها في الطلاق من التصريح والكناية؛ فَإنَّها كناية في العتق وقال أبو حنيفة: لا يقرن شيء من الكناية في العتق إلَّا قوله: لا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك.
٥٬٦٩٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.