كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٢

72

كتاب

الجزء الثالث عشر

لا تجرّ ولاء بنيها إلى مواليها وولاؤهم لمواليهم، إلا أن يكون أبوهم مملوكًا أو مات مملوكًا فيكون ولاؤها وولاء بنيها إلى مواليها.

فإن كان العبد وهو الأب اقدامات عبدًا وأبوه حرّ؛ فقد قيل: إنَّ العبد

يجر ولاء بني ابنه، فيكونون موالي لمواليه.

وإن كان العبد بين رجلين فأعتقاه جميعًا، وكلّ واحد منهما من قبيلة؛ فولاؤه لهما جميعًا ولقومهما يعقل عنهما ويعقلان عنه. وكذلك إن كانوا ثلاثة فيتحول ولاؤه إلى ولائهم كما يتحول مع الواحد في رأي من رأى أن الولاء للأب.

وإن كان الولاء لامرأة لعصبتها وهم قومها وليس ذلك لأولادها إلا أن

يكونوا من عصبتها.

وإن كان الذي أعتق ذميًا فالولاء له ولقومه.

ومن لم يعرف له أب في الأحرار وكان الذي أعتق أمه أو أم أمّه أو جدة أمه وإن بعدت حتّى تناسلوا منها فلا يعرف لهم أب حرّ؛ كان جميع أولاد تلك الأمة موالي الذي أعتق جدّتهم أو أمَّهم ولزمهم أن يعقلوا /53/ عنهم. وإن كان له شريك فى المعتق عقل عنه كلّ قوم بقدر حصة صاحبهم من العتق على قدر المعتقين.

مسألة: ولاء المكاتب والمشترك]

وولاء المكاتب لنفسه؛ وإِنَّما (1) الوَلَاء لمن أعتق. وإن أعتق العبد اثنان

أو ثلاثة فولاؤه لهم جميعًا.

(1) في (أ): إن.