كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٤

??

كتاب

الجزء الثالث عشر

جميع المال ودليلنا في ذلك ما روى نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:

المدبَّر من الثلث» (1). /62/

ومن قال في مرضه غلامي مدبّر ولا يملكه أحد بعدي، أو لا يملك ا من | بعد موتي؛ قال موسى بن علي هو حرّ لا يملك بعد موته، أو قال: لا يستخدم بعدي ثُمَّ هلك؛ فقد قيل في كلّ هذا: إذا مات فالغلام حر.

ومن دبّر شيئًا من عبده صار العبد كلّه مدبَّرا، وكذلك العتق.

وإذا قال رجل لعبده لا يملكه عليّ مالك فهو كقوله هو مدبَّر، وهو موقوف، وهذا كله من ألفاظ التدبير. عن أبي علي فيمن قال: غلامه لا يُملك، أو لا يملك عليه، أو ومن

أثر:

لا يملك معه، أو لا يملكوه؛ أن هذا كله لا يقع عليه عتق ولا تدبير، إلا أن يقول: غلامه هذا لا يملك ابعده، أو لا يملك | بعد موته أو بعد وفاته أو لا يملكه مالك بعده؛ فإن هذا يكون تدبيرًا إذا مات عتق. فإن قال: لا يملكه فلان؛ فهذا ليس بتدبير أو قال: «لا يستخدم بعدي» ثُمَّ هلك؛ فقد قيل في كلّ هذا: إذا مات فالغلام حرّ.

مسألة: [في العبد المشترك المدبر

اختلف أبو حنيفة وابن أبي ليلى في عبد بين رجلين فدبَّر أحدهما نصيبه؛ قال أبو حنيفة يكون العبد كلّه مدبّرًا ويضمن الذي دبّره لشريكه بنصف قيمته، فإذا مات كان العبد حرَّا، وإن بلغ الشريك أن شريكه قد دبّر نصيبه فدبر أيضًا هذا نصيبه كان مدبَّرًا لهما، وأيهما مات صار العبد حرا

(1) رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظه، كتاب العتق باب المدبر، ر 2514، 840/ 2. (وقال: وليس له أصل والبيهقي، مثله، باب المدبر من الثلث، ر 21362، 314/ 10.